responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 586
والمراد بإرثهن منه إرثهن من القيمة، بدلالة الأخبار المفصلة.
وفي رابع: أن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام) أن النساء لا يرثن مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، وأما التربة فلا تعطى شيئا من أرض ولا تربة، قال زرارة: هذا لا شك فيه [1].
ودلالة هذه الأخبار مع اعتبار سند جملة منها بالصحة والموثقية وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة المحققة جدا والمحكية ظاهرة الدلالة على المختار. ولا يقدح في حجية بعضها تضمنه لما لا يقول به أحد من السلاح والدواب، لأن طرح بعض الخبر لمعارض أقوى لا يوجب طرح ما لا معارض فيه، كما مر مرارا. وربما يؤول ذلك بأنهما من الحبوة أو موصى به أو صدقة أو نحوها مما لا ترث الزوجة ولا غيرها معه.
نعم ذلك نقض في مقام التعارض إذا كان المعارض موجودا، ولا وجود له هنا سوى العمومات المتفق على تخصيصها ولو في الجملة كثيرا، وهو نقض أيضا، فيتساوى النقضان، والخاص مقدم.
وأما الأخبار السابقة فلا معارضة فيها لهذه الأخبار بوجه، إذ غايتها اثبات الحرمان في العقارات. ولا يتنافى بينه وبين إثباته من جملة الأراضي ولو كانت غيرها من هذه الأخبار بوجه أصلا.
فلا وجه مع ذلك للقول الأول إلا مراعاة تقليل التخصيص والاقتصار فيه على المتيقن منه، وليس بوجه، لوجوب الالتزام به ولو كثر بعد قيام الدليل عليه، وقد قام كما ظهر لك في المقام. والاقتصار على المتيقن غير لازم، بل يكفي المظنون بعد حصول الظن به من الأخبار المزبورة.


[1] المصدر السابق: الحديث 15.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست