responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 585
المختلف [1] والإرشاد [2] والشهيد في الدروس [3] واللمعة [4] وفي الخلاف الإجماع عليه [5]. وهو الأظهر، للنصوص المستفيضة المصرحة بذلك.
ففي الصحيح: أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها [6].
وفيه: لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه [7].
ونحوه الموثق: لا ترث من تركة زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها [8].
وفي القريب منه سندا: لهن قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه، قال: قلت: فالثياب، قال: لهن [9].
ونحوه الخبر [10].
وفي آخر: لا يرثن من الأرض والعقارات شيئا [11].
وفي ثالث: لا يرثن من الدور والضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء [12].


[1] المختلف 9: 36.
[2] الإرشاد 2: 125.
[3] الدروس 2: 358.
[4] اللمعة: 248.
[5] الخلاف 4: 116، المسألة 131.
[6] الوسائل 17: 519، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 5.
[7] المصدر السابق: 517، الحديث 1.
[8] المصدر السابق: 520، الحديث 12.
[9] المصدر السابق: 518، الحديث 3.
[10] الفقيه 4: 347، الحديث 5748.
[11] الوسائل 17: 518، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 4.
[12] المصدر السابق: 521، الحديث 13.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست