المختلف [1] والإرشاد [2] والشهيد في الدروس [3] واللمعة [4] وفي الخلاف الإجماع عليه [5]. وهو الأظهر، للنصوص المستفيضة المصرحة بذلك. ففي الصحيح: أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها [6]. وفيه: لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه [7]. ونحوه الموثق: لا ترث من تركة زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها [8]. وفي القريب منه سندا: لهن قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه، قال: قلت: فالثياب، قال: لهن [9]. ونحوه الخبر [10]. وفي آخر: لا يرثن من الأرض والعقارات شيئا [11]. وفي ثالث: لا يرثن من الدور والضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء [12].
[1] المختلف 9: 36. [2] الإرشاد 2: 125. [3] الدروس 2: 358. [4] اللمعة: 248. [5] الخلاف 4: 116، المسألة 131. [6] الوسائل 17: 519، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 5. [7] المصدر السابق: 517، الحديث 1. [8] المصدر السابق: 520، الحديث 12. [9] المصدر السابق: 518، الحديث 3. [10] الفقيه 4: 347، الحديث 5748. [11] الوسائل 17: 518، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 4. [12] المصدر السابق: 521، الحديث 13.