responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 587
ومنع حصوله منها، أو عدم حجية مثلها، بناء إما على عدم حجية أخبار الآحاد، أو عدم قابليتها لتخصيص نحو عمومات الكتاب ضعيف على الأشهر الأقوى، كما حقق في محله مستقصى.
وأما ما في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (رحمه الله) [1] والكفاية [2] من المناقشات في جملة الأخبار الواردة في المسألة وتأويلها بتأويلات بعيدة وتمحلات غير سديدة فمما لا ينبغي الالتفات إليه، والعروج في مقام التحقيق عليه، وكفاه فسادا مخالفته لفهم الأصحاب كافة، مع عدم تعرض أحد منهم لشئ منه أصلا. ولو جرى أمثال هذه التأويلات في الروايات لاندرس جملة الأحكام، وما بقي لها أثر في محل ولا مقام.
ثم إن ظاهر العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة في الاقتصار فيما تحرم منه على العقار والأبنية والآلات عدم حرمانها من نحو الشجر والنخل، وهو أحد القولين في المسألة، وفي الثاني إلحاقه بالآلات نسب إلى القواعد [3] والدروس [4] وأكثر المتأخرين، وهو مذهب فخر الدين، مدعيا هو ووالده [5] والصيمري [6] وغيرهم أنه المشهور بل الظاهر منهم أنه لا خلاف فيه على المشهور، وفي المسالك أنه ممنوع كما يظهر من تتبع عباراتهم [7].
وكيف كان فالأقرب الإلحاق، للتصريح به في بعض الصحاح المتقدمة، مضافا إلى إمكان استفادته من جملة النصوص النافية لإرثهن من العقار شيئا والنخل والشجر منها، كما صرح به جماعة، ومنهم بعض أهل اللغة، بل جماعة.


[1] مجمع الفائدة 11: 455.
[2] كفاية الأحكام: 303 س 17.
[3] القواعد 2: 178 س 23.
[4] الدروس 2: 358.
[5] الإيضاح 4: 240.
[6] غاية المرام: 179 س 6 (مخطوط).
[7] المسالك 13: 185.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست