responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 447
(و) هي أنه (لو أسلموا) أي الورثة الكفار (أو أسلم أحدهم) بعد أن أخذ الزوجان نصيبهما من التركة كلا أو بعضا.
(قال الشيخ) في النهاية [1] والقاضي [2] والماتن في النكت [3]: (يرد عليهم) أي على الورثة أو بعضهم بعد إسلامهم (ما فضل عن سهم الزوجية) من النصف في الفرض الأول والزائد من الربع في الفرض الثاني.
ولا ريب في الحكم بذلك في الفرضين على القول النادر بعدم الرد فيهما، وفي الثاني خاصة على مختار الأكثر والماتن هنا إذا كان الإسلام قبل القسمة بين ذي الفرض والإمام (عليه السلام)، لاندراج الحكم على التقديرين تحت النصوص المتقدمة الدالة على الإرث بالإسلام قبل القسمة وعدمه إذا كان بعدها.
وينبغي القطع بعدمه في الفرض الأول على قول الأكثر، وفي الثاني أيضا على القول الثالث من ثبوت الرد فيهما، لما مر في الإسلام مع الوارث المسلم الواحد من الأصل، واختصاص ما دل على خلافه، وانتقال المال عنه بعضا أو كلا إلى غير الوارث بما إذا أسلم قبل القسمة، وهي لا تصدق إلا مع التعدد دون الوحدة المفروضة في المسألة.
فلا وجه لما ذكره الجماعة في الفرض الأول مع قولهم بالرد فيه، كما لا وجه لإطلاق قول الماتن هنا: (وفيه تردد) الظاهر في رجوع التردد إلى الحكم المذكور في الفرضين، بل كان ينبغي تخصيصه بالفرض الأول الذي قال فيه بالرد.
اللهم إلا أن يجعل مورد التردد ثبوت الحكم في المقامين معا،


[1] النهاية 3: 235.
[2] المهذب 2: 157.
[3] نكت النهاية 3: 235.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست