responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 448
وهو يجامع عدم التردد في ثبوته في أحدهما.
وكيف كان وجه تردده في الحكم في الفرض الأول مع حكمه فيه بالرد غير واضح، عدا ما في التنقيح [1] من الاستناد في جهة منع المسلم عما فضل إلى ما قدمناه، وفي جهة المقابل إلى قول الشيخ خاصة.
وهو كما ترى، فإن قول الشيخ بمجرده لا تصلح حجة، سيما وإن يعارض به الحجة الأقوى.
والماتن استشكل الحكم المذكور في الشرائع [2] أيضا، كما هنا، لكن لم يذكر وجهه إلا في الجهة الأولى، ولم يشر إلى وجهه في الجهة الثانية أصلا، والظاهر أنه ما حكي عن الماتن في النكت من أن الزوج لا يستحق سوى النصف، والرد إنما يستحقه إذا لم يوجد للميت وارث محقق ولا مقدر، وهنا الوارث المقدر موجود، فإنه إذا عرض على الكافر الإسلام وأسلم صار وارثا ومنع الرد، وأن استحقاق الزوج الفاضل ليس استحقاقا أصليا، بل لعدم الوارث وكونه أقوى من الإمام والزوج، فيجري في الرد مجرى الإمام، فإنه إذا أسلم على الميراث منع الإمام [3].
ويضعف بأن المعتبر في الحكم بالرد على الزوج وعدمه إنما هو بعد الموت بلا فصل، لأنه وقت الحكم بالإرث، وانتقال التركة إلى الوارث، والاعتبار حينئذ بالوارث المحقق لا المقدر، مع عدم دليل على اعتباره، وانتقاضه بكل وارث واحد منع كافرا عن الإرث، سواء ورث فرضا وردا أو قرابة، خصوصا الذي يرث بالفرض والرد، والاتحاد على تقدير القول بالرد حاصل، والفرق بين الاستحقاق الأصلي وغيره لا دخل له في الحكم بعد


[1] التنقيح 4: 135.
[2] الشرائع 4: 12.
[3] نكت النهاية 3: 235.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست