responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 446
قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام (عليه السلام) ولي أمره [1] الحديث.
خلافا لإطلاق العبارة وصريح جماعة كالحلي [2] والشيخ في النهاية [3] للتعليل المتقدم إليه الإشارة.
والمناقشة فيه بعد ورود النص الصحيح الصريح بخلافه واضحة، فالقول به ضعيف غايته.
وأضعف منه المحكي عن ظاهر المبسوط [4] وصريح ابن حمزة [5] من التفصيل بين نقل التركة إلى بيت المال فالثاني، وعدمه فالأول، فإنه لا وجه له، كما في الروضة [6] وإن جزم به الفاضل في الإرشاد [7] وولده [8] قد تبعه.
ويلحق بهذه المقدمة (مسائل) ست: (الأولى: الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار) مطلقا (كافرة كانت) الزوجة (أو مسلمة) فإن (له النصف بالزوجية) حيث لا يكون لها ولد حاجب (والباقي بالرد) على الأظهر الأشهر فيه (و) في أن (للزوجة المسلمة الربع) من التركة إن لم يكن له ولد حاجب (مع الورثة) الكفار كانت أم لا (والباقي للإمام (عليه السلام)) مع عدمهم مطلقا ومع وجودهم أيضا إذا كان الزوج المورث مسلما ولهم إذا كان كافرا، كما مضى، وسيأتي الكلام في المسألتين إن شاء الله مفصلا. وإنما ذكرناها مقدمة لذكر مسألة هنا محلها.


[1] الوسائل 19: 93، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.
[2] السرائر 3: 268.
[3] النهاية 3: 233.
[4] المبسوط 4: 79.
[5] الوسيلة: 394.
[6] الروضة 8: 29.
[7] إرشاد الأذهان 2: 127.
[8] الإيضاح 4: 175.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست