responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 445
والمسالك [1] والروضة [2] وغيرهما بأن النماء المتجدد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل.
ولو أسلم الكافر بعد القسمة لم يرث بلا خلاف، للأخبار المزبورة.
(و) كذا (لو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر) في الميراث مطلقا (وإن أسلم) إجماعا، كما في السرائر [3] ولا خلاف فيه في الجملة إذا كان الواحد من عدا الإمام (عليه السلام) (لأنه لا يتحقق هنا قسمة) مع انتقال المال إليه وحصوله في ملكه، فالانتقال إلى غيره يحتاج إلى دليل وليس.
ولا فرق في ذلك بين بقاء عين التركة وعدمه.
خلافا للمحكي في المسالك [4] وغيره عن الإسكافي فحكم بالمشاركة في الصورة الأولى إن كان الوارث الواحد فيها حيا. وفي المسالك أنه نادر [5]. ووجهه مع ذلك ومخالفته للنصوص غير واضح.
أما لو كان الوارث الواحد هو الإمام وكان المورث مسلما فأسلم الكافر فهو أولى بالميراث على المشهور، كما في الكفاية [6] وعن فخر الدين نسبته إلى كثير [7] واختاره الماتن في الشرائع [8] للصحيح الأخير، والصحيح الآخر: عن رجل قتل رجلا مسلما فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الإمام (عليه السلام) أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فإن شاء


[1] المسالك 13: 24.
[2] الروضة 8: 28.
[3] السرائر 3: 268.
[4] المسالك 13: 24.
[5] المسالك 13: 24.
[6] كفاية الأحكام: 289 س 23.
[7] الإيضاح 4: 175.
[8] الشرائع 4: 12.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست