responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 444
والورثة إخوته مثلا (وحاز الميراث) وجمعه كملا (إن كان أولى) منهم في المرتبة، كما لو كانوا في المثال إخوة الميت.
والحكم بذلك مطلق (سواء كان المورث مسلما أو كافرا) بلا خلاف في شئ من ذلك في الظاهر، بل عليه الإجماع في بعض العبائر. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح والموثقات: ففي الصحيح: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له [1]. ونحوه الموثقان كالصحيحين بأبان [2] المجمع على تصحيح رواياته، والخبران، أحدهما الموثق [3].
وفي الصحيح أيضا: عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون، فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه، قال: إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام (عليه السلام) [4].
وهل يبقى الميراث على حكم مال الميت إلى أن يقسم، أو يسلم الباقي ويصير بلا مالك بالفعل غير الله تعالى، أو ينتقل إلى الموجودين ملكا متزلزلا ثم ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلا أو بعضا، أو يكون إسلامه كاشفا عن الملكية بعد الموت فيه؟ أوجه ثلاثة، وقطع الشهيدان في الدروس [5]


[1] الوسائل 17: 382، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2، 3، 4، 5.
[2] الوسائل 17: 382، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2، 3، 4، 5.
[3] الوسائل 17: 382، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2، 3، 4، 5.
[4] الوسائل 17: 380، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحديث 1.
[5] الدروس 2: 345.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست