responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 443
وفيه مناقشة، لاحتمالهما وجوها ثلاثة: منها: أن يكون المراد أنه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة، فإنه يشارك ولو كان امرأة، ردا على بعض العامة، القائل: إنه لا يرث منهم سوى الرجال أو العصبة على ما حكاه جدي العلامة المجلسي طاب رمسه [1].
ومنها: أن يكون المراد أنه يجري على أهل الذمة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام، بأن يكون مخيرا في الحكم أو الرد إلى أهل ملتهم، كما قال سبحانه: «فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» [2].
ومنها: أن يكون المراد أنهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم التركة يقسم التركة بينهم على قانون الإسلام، وليس لهم أن يقولوا: إن المال لموته انتقل إلينا على القانون السابق على الإسلام فتقسمه عليه.
ولا يتم الدلالة إلا على الوجهين الأخيرين، ولا قرينة فيهما تعين إرادتهما، مع احتمال أظهرية الوجه الأول منها، كما ذكره جدي (رحمه الله).
(ولو كان) للكافر (وارث مسلم كان أحق بالإرث) من وارثه الكافر (وإن بعد) هو (وقرب) ذلك (الكافر) لبعض ما مر في أولوية الوارث المسلم للمسلم من وارثه الكافر وإن قرب وبعد هو، والفرق بين المسألتين مع تشابههما كون المورث في الأولى مسلما وفي الثانية كافرا، فلا يتوهم التكرار هنا.
(وإذا أسلم الكافر على ميراث) مورثه المحجوب منه بكفره مع وجود ورثة له مسلمين (قبل قسمته) عليهم (شارك) في الإرث بحسب حاله (إن كان مساويا) لهم (في النسب) والمرتبة، كما لو كان الكافر ابنا


[1] روضة المتقين 11: 385.
[2] المائدة: 42.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست