responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 220
قيل: واعلم أن التقي وافق الشيخين فيما قالا، إلا أنه اطرد [1] الحكم ففي النجاسات كلها [2].
ولعل وجهه فحوى التعليل المتقدم في الصحيح. وفيه أن متعلقه الدم خاصة، فلا يتعدى به إلى غيره، ولذا أن الخبر الثاني الذي بعده مع تضمنه التعليل المزبور بعينه قد فرق فيه بين الدم وغيره. فتأمل.
(الثالث: كل مائع لاقته نجاسة) عينية أو عرضية (فقد نجس) إجماعا فتوى ودليلا، ويحرم أكله، لما مضى من حرمة الأعيان النجسة مطلقا، الشاملة للمتنجسات أيضا، ولذا لم يذكر التحريم هنا اتكالا على ما مضى.
والنجاسة العينية كثيرة، تقدم ذكرها في كتاب الطهارة، وقد أشار الماتن إلى جملة منها هنا، فقال: (كالخمر) وفي معناه الفقاع وكل مسكر، والعصير العنبي خاصة، أو مطلقا على قول فيهما (والميتة والدم) من ذي النفس السائلة لا غيره (والكافر الحربي) وفي حكمه المرتد وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته.
(وفي) نجاسة (الذمي روايتان) أظهرهما و (أشهرهما النجاسة) بل عليه إجماع الإمامية، كما في كلام جماعة بحد الاستفاضة فصاعدا، تقدم في كتاب الطهارة ذكرها مفصلا، وقد علم ثمة أن الرواية الثانية الدالة على الطهارة مع شذوذها وندرة القائل بها جدا محمولة على التقية من العامة العمياء.
(وفي رواية) ثالثة: أنه (إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده [3].
وهي) وإن كانت صحيحة إلا أنها (متروكة) لا عامل بها، عدا الشيخ في النهاية [4] مع أنه قد صرح قبل ذلك بأسطر قليلة بأنه لا يجوز مؤاكلة


[1] كذا في النسخ، الظاهر طرد.
[2] التنقيح 4: 53.
[3] الوسائل 16: 384، الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 4.
[4] النهاية 3: 107.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست