responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 219
وفي الثاني: عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير، قال: يراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فإن قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار [1].
(ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل) اللحم (والتوابل) وهو الحلي [2] (وهو حسن) وعليه عامة المتأخرين، أخذا بالأصل المعتضد بعملهم، والتفاتا إلى ضعف الخبرين عن المقاومة له لذلك، سيما مع ضعف سند الثاني، ومخالفة ما فيهما من التعليل، للإجماع المنعقد على الظاهر على عدم حصول التطهير بالنار إلا بالاستحالة، المفقودة في مفروض المسألة.
وبالجملة الحال فيه (كما لو وقع غيره من النجاسة) كالخمر والنبيذ المسكر والفأرة.
والأصل فيه بعد الأصل المتقدم السليم هنا عن المعارض بالكلية الإجماع الظاهر من العبارة والمحكي في التحرير [3] والدروس [4] والرواية الثانية الصريحة في المطلوب، كالقوية: عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، قال: يهراق مرقه ويغسل لحمه ويؤكل [5].
وصريحها كالرواية الأولى حجة على المحكي عن القاضي، من أنه مع كثرة النجاسة لا يؤكل شئ مما في القدر، سواء كان مائعا، أو غيره [6].
ويضعفه أيضا الإجماع المحكي المتقدم، وأن ما ليس بمائع يطهر بالغسل، فلا وجه لتعطيله عن الانتفاع به.


[1] الوسائل 17: 286، الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1.
[2] السرائر 3: 120.
[3] التحرير 2: 161 س 27.
[4] الدروس 3: 20.
[5] الوسائل 16: 376، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.
[6] التنقيح 4: 52.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست