responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 221
الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء، وأن كل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه [1].
وهذا الكلام صريح في الحكم بنجاستهم، فلا بد من حمل كلامه الآخر المطابق لمضمون الخبر على خلاف ظاهره، إذ من المستبعد جدا الرجوع عن الحكم في هذه المسافة القصيرة وإبقاؤه مثبتا في الكتاب، ولعل مراده المؤاكلة التي لا تتعدى معها النجاسة، كأن يكون الطعام جامدا أو في أوان متعددة ويكون وجه الأمر بغسل يديه إرادة تنظيفهما من آثار القاذورات، التي لا ينفك الكافر عنها غالبا، فمؤاكلته على هذه الحالة بدون غسل اليد مظنة حصول النفرة.
وقد تعرض الماتن في نكت النهاية للكلام على عبارة النهاية الموافقة لمضمون الرواية فذكر على وجه السؤال: أنه ما الفائدة في الغسل واليد لا تطهر به؟ وأجاب: بأن الكفار لا يتورعون عن كثير من النجاسات، فإذا غسل يده فقد زالت تلك النجاسة. ثم قال: وهذا يحمل على حال الضرورة أو على مؤاكلة اليابس وغسل اليد، لزوال الاستقذار النفساني، الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وإن لم يفد اليد طهارة [2].
وبما ذكرنا ظهر وجه محمل للرواية على وجه يوافق القول بالنجاسة، وفساد ما نسب إلى النهاية من القول بالطهارة.
(ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا) يصدق الجمود عليه عرفا، وضابطه أن لا ينصب من الإناء إذا صب (ألقي ما يكتنف) من أطرافها (النجاسة وحل ما عداه) إجماعا في الظاهر، للصحاح المستفيضة:


[1] النهاية 3: 105.
[2] نكت النهاية 3: 107.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست