responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 210
أو مشابهته لعصير العنب وفي الزبيبي على دعوى اشتراكه مع العنبي في أصل الحقيقة، وفحوى بعض النصوص كالخبر: عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يوضع فيشرب منه السنة؟ قال: لا بأس به [1].
وهذه الأدلة أيضا في غاية من الضعف، لمنع صدق اسم النبيذ على مطلق عصير التمر حقيقة، ومنع القياس والمشابهة. والشركة في أصل الحقيقة لا تقتضي الشركة في الحرمة، بعد اختصاص ما دل عليه من الفتوى والرواية بالعصير العنبي خاصة. والرواية ضعيفة سندا ودلالة بنحو ما مر إليه الإشارة في الموثقتين الأخيرتين.
هذا، مضافا إلى إشعار النصوص [2] الواردة في علة تحريم العصير باختصاص الحرمة بالعنبي دون الزبيبي، لظهورها في أن العلة إنما هي شركة إبليس في شجرة الكرم وثمرته بالثلثين، وأنه إذا ذهب نصيبه منها حل الباقي. ولا ريب أن الزبيب قد ذهب ثلثاه وزيادة بالشمس.
وبهذا - مضافا إلى ما مضى من أصالة الإباحة وغيرها - استدل الشهيدان [3] وغيرهما على إباحته. وهو قوي جدا.
وأما ما يورد عليه بأن ذهاب الثلثين بالشمس إنما يتم إذا كان قد نش بالشمس أو غلى حتى يحرم ثم يحل بعد ذلك بذهاب الثلثين والغليان بالشمس غير معلوم، فضلا عن النشيش، وهو صوت الغليان، وأما ما جف بغير الشمس فلا غليان فيه، فلا وجه لتحريمه حتى يحتاج إلى التحليل


[1] الوسائل 17: 236، الباب 8 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 2.
[2] الوسائل 17: 223، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة.
[3] اللمعة: 153، الروضة 7: 321.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست