responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 209
نعمد إلى ماء هذا الثلث وهذا السفرجل - إلى أن قال -: فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه أيحل شربه؟ فكتب: لا بأس به ما لم يتغير [1]. فتدبر.
نعم ربما يلوح التحريم من بعض ألفاظ الموثقين، كقول الراوي: «يطبخ حتى يصير حلالا»، وقوله (عليه السلام): «وإذا كان في أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور» إلى آخره، فإن النشيش هو صوت الغليان.
والظاهر من المحافظة عليه بأن لا ينش ليس إلا لخوف تحريمه بالغليان.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن قوله: «كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟» إنما هو من الراوي في سؤاله، ولا حجية فيه، إلا من حيث تقرير المعصوم (عليه السلام) له على فهمه، وهو وإن كان حجة، إلا أن في بلوغه درجة تخصيص الأدلة نوع مناقشة، سيما مع أن أكثر ما ذكر في الكيفية، بل كله عدا الغلي حتى يذهب الثلثان لا دخل له في الحلية إجماعا.
وأما قوله: «حتى لا ينش» فإن فيه أنه بعد ذلك أمر بغليانه حتى يذهب ثلثاه، فهو وإن حرم بالنشيش فلا مانع منه، لتعقبه بالغليان الموجب للتحليل بعد ذلك.
وحينئذ فلعل المحافظة عليه من النشيش: إنما هو لغرض آخر، لا لأنه يحرم بعد ذلك، فإنه وإن حرم لكن لا منافاة فيه بعد غليه إلى ذهاب الثلثين المأمور به ثانيا.
وحينئذ لافرق في حصول التحريم فيه في وقت النشيش ولا وقت الغليان أخيرا، ولعله لهذا أعرض عن هذه الأخبار متأخرو الأصحاب، ولم يذكروها دليلا على التحريم في شئ من المقامين، بل إنما اقتصروا في دعوى إثباته في بيان وجه الترديد في التمري على دعوى إطلاق اسم النبيذ عليه،


[1] الوسائل 17: 293، الباب 29 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست