responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 211
بذهاب الثلثين، على أن إطلاق العصير على ما في حبات العنب كما ترى.
فضعيف بابتنائه على دلالة تلك النصوص أو غيرها على اعتبار كون ذهاب الثلثين بعد الغليان، وحصول التحريم، وأنه لو ذهبا قبله لا يعبأ به.
وهو كما ترى، إذ لا أثر له فيها بل ظاهرها اعتبار ذهاب الثلثين مطلقا، بعد الغلي كان، أم لا.
هذا، وأما ما ربما يستدل به للحرمة في التمري والزبيبي من عموم قوله: «كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» [1] فلا ينبغي الإصغاء إليه، ولا العروج في مقام التحقيق عليه، لأن حمله على العموم مخالف للإجماع قطعا، والبناء على التخصيص وكون العام فيما عداها حجة حسن إن كان الباقي أكثر، والحال أن الأمر بالعكس، ومثله ليس بحجة على الأصح، فينبغي صرفه إلى معهود، وهو إما عصير العنب خاصة كما هو ظاهر الأصحاب كافة واعترف به جماعة، أو هو في الجملة من غير أن يعلم دخول عصير غيره فيه وعدمه.
ومقتضى هذا القطع بإرادة عصير العنبي والتردد في غيره ومعه لا يمكن صرف العموم إليه، فضلا أن يدعى كونه التمري والزبيبي.
هذا، مع أن المستفاد من النصوص المتقدمة الدالة «على أن الخمر من خمسة العصير من الكرم» إلى آخره [2] كون العصير في عرفهم (عليهم السلام) اسما لما يؤخذ من العنب خاصة، وأن ما يؤخذ من التمر إنما يسمى بالنبيذ وما يؤخذ من الزبيب يسمى بالنقيع.
قيل: وهذا هو الذي يساعده العرف أيضا، فإنه لا يخفى أن العصير فيه


[1] الوسائل 17: 223، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1.
[2] الوسائل 17: 221، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست