responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 168
هذا، مضافا إلى التأمل في إفادة النهي فيه عن القتل حرمته بعد تعلقه بما لا يحرم قتله إجماعا كالهدهد ونحوه، فغايته إفادة المرجوحية الشاملة للكراهة، وجعله بالإضافة إلى الخطاف للتحريم، وإلى الهدهد للكراهة غير جائز، للزوم استعمال اللفظة الواحدة في استعمال واحد في المجاز والحقيقة.
وبالجملة فالقول بالحرمة ضعيف غايته. كالتردد فيها المستفاد من صريح التحرير [1] والماتن هنا وفي الشرائع [2] (و) لكن جعل (الكراهية أشبه).
ووجهها مع ثبوت الإباحة الشبهة الناشئة عن أدلة الحرمة، سيما مع حكاية الإجماع، فإنها توجب تأكدها، كما صرح به بعض الأجلة [3].
(وتكره الفاختة والقبرة) بلا خلاف فيهما وفي الطيور الآتية، للنصوص: منها: في الفاختة أنها مشؤومة، وإنما تدعو على أربابها فتقول: فقدتكم فقدتكم [4].
ودلالتها على كراهة الأكل بل القتل غير واضحة.
ومنها: لا تأكلوا القبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح، وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد (صلى الله عليه وآله) [5]. ونحوه آخر [6].
وحمل النهي فيها على الكراهة للاتفاق عليها، مضافا إلى قصور سندهما.
وفي خبر طويل: إن القنزعة التي على رأس القبرة من مسحة سليمان ابن داود [7].


[1] التحرير 2: 160 س 14.
[2] الشرائع 3: 221.
[3] لم نعثر عليه.
[4] الوسائل 8: 386، الباب 41 من أبواب أحكام الدواب، الحديث 2.
[5] الوسائل 16: 249، الباب 41 من أبواب الصيد، الحديث 1، 3، 4.
[6] الوسائل 16: 249، الباب 41 من أبواب الصيد، الحديث 1، 3، 4.
[7] الوسائل 16: 249، الباب 41 من أبواب الصيد، الحديث 1، 3، 4.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست