responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 167
وهو الأقوى، لأصالتي الإباحة والبراءة، وعموم ما مر من المعتبرة، الدالة على حل كل ما دف، والخطاف منه على الظاهر المصرح به في كلام جمع، وخصوص الموثق: هو مما يؤكل لحمه [1].
وحمله على التعجب كما فعله الشيخ بعيد [2] سيما مع تضمنه بعد أن سئل بعد ذلك عن الوبر يؤكل أنه قال: حرام والخبر المروي في المختلف: خرء الخطاف لا بأس به وهو مما يحل أكله، ولكن كره أكله لأنه استجار بك [3].
هذا، وفي الصحيح: عن قتل الخطاف وإيذائهن في الحرم، فقال: لا يقتلن فإني كنت مع علي بن الحسين (عليه السلام) فرآني اوذيهن، فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا [4].
وهو ظاهر في الحل للحكم بأنهن لا يؤذين شيئا، وهو دال على طهارة ذرقهن، وإلا لحصل الإيذاء، لعموم البلوى بهن، وعدم الانفكاك غالبا عن ذرقهن، وهي تدل على حل أكلهن، بناء على التلازم بينهما على الأشهر الأقوى.
والإجماع لو سلم هنا فغايته أنه خبر صحيح، وهو لا يعارض الموثق وغيره الصريحين المعتضدين بالأصول، والعمومات، والشهرة العظيمة بين الأصحاب، التي كادت تكون لنا الآن إجماعا; مضافا إلى المعاضدات الأخر، والخبر مع ضعف سنده من وجوه غير دال، إذ غايته النهي عن القتل، وهو غير ملازم لتحريم الأكل بوجه وإن وجد في صدره ما ربما يتوهم منه مناسبة له، لكنه غير واضح.


[1] الوسائل 16: 247، الباب 39 من أبواب الصيد، الحديث 6، 1.
[2] الاستبصار 4: 67، ذيل الحديث 5.
[3] المختلف 8: 291.
[4] الوسائل 16: 247، الباب 39 من أبواب الصيد، الحديث 6، 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست