responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 169
(وأغلظ) منهما كراهية (الهدهد والصرد والصوام والشقراق) قيل: للنهي عنها في النصوص، زيادة على الخبر - المتقدم الناهي عن قتل الأولين - الصحيح الناهي عن قتل الأول وإيذائه [1] والخبر الناهي عن قتل ما عدا الأخير [2] والموثق المكره قتله. وفيه: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض واستخرج من خفه حية [3].
وفي دلالتها على الكراهة مناقشة مضى إلى وجهها قريبا الإشارة.
وعلى تقدير تسليم الدلالة فغايتها الدلالة على النهي عن أكلها، وقد مر مثله في القبرة صريحا. فكيف يمكن أن تكون كراهة هذه أغلظ من كراهتها مع اشتراكهما في موجبها؟! وبالجملة فلم يتضح للعبد وجه الأغلظية أصلا.
اللهم إلا أن يكون المفضل عليه كراهة الفاختة خاصة، لا القبرة أيضا.
ووجه التفضيل حينئذ واضح، إلا أن تنزيل العبارة على هذا مشكل.
(ولو كان أحد) الطيور (المحللة جلالا) باغتذائها عذرة الإنسان محضا كما مضى (حرم) على الأشهر الأقوى. وقد مر الكلام فيه وفي أنه لا يحل (حتى يستبرأ، فالبطة وما أشبهها بخمسة أيام والدجاجة بثلاثة أيام).
وليس في المستند للحكم والمقدار فيهما وكثير من الفتاوى إلحاق ما أشبههما بهما في مقدار الاستبراء، وهو من دون دليل قياس محرم عندنا.
فينبغي الرجوع في تقديره إلى زوال اسم الجلل عنه عرفا، فإنه المحكم فيما لم يرد لبيانه دليل أصلا.


[1] الوسائل 16: 248، الباب 40 من أبواب الصيد، الحديث 1.
[2] المصدر السابق، الحديث 3.
[3] الوسائل 16: 251، الباب 43 من أبواب الصيد، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست