responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 100
ولا يحتاج في صدقها إلى ضم المرئ.
واعلم أن محل الذبح الحلق تحت اللحيين بلا خلاف يظهر، لأصالة التحريم في غيره، مع عدم انصراف الإطلاقات إلا إلى الحلقوم تحت اللحيين، لأنه المعروف المتعارف، فيجب حملها عليه، وفي الصحيح: لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها [1].
والنحر محله وهدة اللبة (و) لا يعتبر فيه قطع الأعضاء الأربعة، بل (يكفي في النحر الطعن في الثغرة) التي هي وهدة اللبة بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة، بمعنى إدخال السكين ونحوها فيها، من غير قطع الحلقوم وغيره أصلا، ولا خلاف فيه بيننا، بل في ظاهر المسالك [2] وصريح الكفاية [3] أن عليه إجماعنا، وفي الصحيح: النحر في اللبة، والذبح في الحلقوم [4].
(ويشترط) في التذكية (استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان و) كذا (التسمية) بأن يذكر الله تعالى عند الذبح أو النحر، كما تقتضيه الآيات القرآنية [5] (فلو أخل) بهما أو (بأحدهما عمدا لم يحل) بالإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة وهو الحجة في المقامين.
مضافا إلى الصحاح المستفيضة في الأول: في اثنين منها: عن الذبيحة تذبح لغير القبلة، فقال: لا بأس إذا لم يتعمد [6].
وفي الثالث: عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل


[1] الوسائل 16: 255، الباب 4 من أبواب الذبائح، الحديث 1.
[2] المسالك 11: 475.
[3] كفاية الأحكام: 247 س 7.
[4] الوسائل 16: 256، الباب 4 من أبواب الذبائح، الحديث 2.
[5] الأنعام: 121.
[6] الوسائل 16: 266، الباب 14 من أبواب الذبائح، الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست