responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 101
منها، قلت: فإنه لم يوجهها، قال: فلا تأكل منها - إلى أن قال: - إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة [1]. ونحو ذيله الرابع [2].
والمتبادر منها ومن العبارة وغيرها اعتبار الاستقبال بجميع مقاديم بدن الذبيحة لا مذبحها أو منحرها خاصة، كما استقربه جماعة.
هذا، مضافا إلى الأصل، وعدم انصراف الإطلاقات بحكم التبادر والغلبة إلا إلى الذبيحة المستقبل بجميع مقاديمها القبلة [3].
ومنه يظهر قوة احتمال اعتبار استقبال الذابح أيضا; مضافا إلى أنه المتبادر من العبارة والرواية الأخيرة، حيث وقع فيهما بالباء التعدية، إلا أن عدم الاعتبار هنا محتمل، للتردد في التبادر باحتمال إفادة التعدية بالباء هنا المعنى المستفاد من التعدية بالهمزة كما في قوله سبحانه: «ذهب الله بنورهم» [4] أي أذهبه، مع أن إطلاق الخبرين الأولين ربما دل على كفاية كون الذبيحة للقبلة مستقبلة. لكن الدلالة بعد لعلها لا يخلو عن شوب مناقشة، سيما بعد ورود الإطلاق مورد الغلبة، وهي استقبال الذابح لها بلا شبهة.
وكيف كان، فالاحتياط، باستقباله لعله لازم البتة.
وصريح الكتاب والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الثاني.
وفي الصحيح: عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله، قال: هذا كله من أسماء الله تعالى، ولا بأس به [5].


[1] الوسائل 16: 266، الباب 14 من أبواب الذبائح، الحديث 4، 2، 5.
[2] الوسائل 16: 266، الباب 14 من أبواب الذبائح، الحديث 4، 2، 5.
[3] توجد في الشرح من المطبوع زيادة ما يلي: وأما استقبال الذابح فمحتمل.
[4] البقرة: 17.
[5] الوسائل 16: 268، الباب 16 من أبواب الذبائح، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست