responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 99
أحد من أصحابنا حتى العماني، لأنه وإن اكتفى بالشق إلا أنه اكتفى بقطع الحلقوم أيضا مخيرا بينهما، وهو غير ما دلت عليه الرواية من لزوم فري الأوداج خاصة. وحينئذ فهذا الإجماع أقوى قرينة على إرادة القطع من الفري فيها; مضافا إلى الإجماعات المحكية.
ورابعا: بأن الفري فيه بالنظر إلى الحلقوم بمعنى القطع إجماعا، فينبغي أن يكون بالنظر إلى الباقي كذلك، وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في استعمال واحد في معنيين حقيقيين أو مجازيين، وهو غير مرضي عند المحققين. فتأمل.
وخامسا: بأن الأوداج تشمل المرئ المفسر في كلامه وكلام غيره بما تحت الحلقوم، وشقه غير ممكن إلا بقطع ما فوقه من الأوداج، فإذا ثبت وجوب قطعها من هذه الرواية ولو من باب المقدمة ثبت وجوب قطع الجميع، لعدم القائل بالفرق بين الطائفة حتى من لم يعتبر المرئ، فإنه لم يعتبره مطلقا لا قطعا ولا شقا، وأما اعتباره شقا خاصة لا قطعا فلم يقل به بالضرورة.
واعلم أن ظاهر الفاضل في المختلف [1] التردد في لزوم قطع المرئ، ويرده صريحا الإجماعات المزبورة، إلا أن ظاهر الغنية الموافقة له حيث لم يذكر المرئ [2] واكتفى بذكر الحلقوم والودجين خاصة، ولعله لولا الإجماع المحكي لا يخلو عن قوة، لعدم ذكر المرئ في الروايتين والأوداج في الثانية غير ظاهرة الشمول له، إذ المراد بها إما المعنى الحقيقي والجمع مجازي منطقي فهو لا يشمل الحلقوم فضلا عن المرئ، أو المعنى المجازي، مراعاة لحقيقة الجمع، وهي تحصل بضم الحلقوم إلى الودجين،


[1] المختلف 8: 354.
[2] الغنية: 397.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست