responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 66
من دون تخلل رجعة بصحة الواحدة، بل ربما أشعر عبارته بكونه مجمعا عليه بين الإمامية، بل وربما كانت العبارة في ذلك ظاهرة.
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول، لما مر وضعف حججهم، فإن منها الأصل. ويدفع بما مر.
ومنها: أن المقصود وهو الواحدة المقيدة بقيد الوحدة غير واقع، والصالح للوقوع غير مقصود، لأنه غير مريد للواحدة المقيدة بقيد الوحدة.
وهو مع أنه اجتهاد في مقابلة النص غير مسموع، مندفع بما مر من عدم الدليل على اعتبار قيد الوحدة في النية، بل غايته الدلالة على كون ما زاد عليها بدعة، وهو غير ملازم لاعتبار قيد الوحدة في النية، وهي حاصلة من الثلاث المرسلة، غاية الأمر أن الزائد عليها غير واقعة، ويحتمل أن تكون ضميمة مؤكدة.
ومنها الأخبار: ففي الصحيح: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف كتاب الله تعالى رد إلى كتاب الله [1].
والمكاتبة روى أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع بخطه: أخطأوا على أبي عبد الله (عليه السلام) لا يلزم الطلاق، ويرد إلى كتاب الله تعالى والسنة [2].
وفيهما نظر. أما أولا فلعدم مقاومتهما لما مر. وثانيا ضعف الدلالة في الأول، لاحتماله نفي الثلاث لا الواحد، بل في الرد إلى كتاب الله والسنة، كما


[1] الوسائل 15: 313، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 8.
[2] الوسائل 15: 316، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 19.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست