responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 65
وفي معناهما الصحيح: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) واحدة فردها إلى الكتاب والسنة [1].
وهي صريحة الدلالة في أن المراد بالرد إلى السنة هو امضاء الواحدة وإبطال الطلقات الزائدة.
وبمعونتها يظهر أن المراد بالرد إلى السنة في الثلاث المرسلة في تلك الرواية إنما هو الرد إلى الواحدة لا البطلان بالمرة. فتأمل.
هذا، مع أنه يظهر بما قدمناه من الأخبار وغيرها شيوع استعمال تلك العبارة في المستفيضة في الثلاث المرسلة في زمن الأئمة (عليهم السلام)، ومعه يتقوى دلالة العموم الناشئ عن ترك الاستفصال على الحكم في المسألة.
كيف لا! وشيوع الاستعمال الذي لا أقل منه يقوي الاحتمال، ومعه يلزم الاستفصال. فتركه مع ذلك أوضح شاهد على العموم في المقال.
وبجميع ما قدمناه يندفع حذافير الإشكال الذي أورده بعض الأبدال في هذا المجال.
* (و) * منه يظهر ضعف ما * (قيل) *: من أنه * (يبطل الطلاق) * رأسا، ولا يقع منه شئ ولو واحدا، كما عن الانتصار [2] وسلار [3] والعماني [4] وابن حمزة [5]، مع أن عبارة الأول في ذلك غير ظاهرة، بل المستفاد منها إنما هو الرد على العامة في الحكم بوقوع المتعددة.
وأما الواحدة فليس فيها على نفيها دلالة، بل ولا إشارة، بل ربما أشعر سياقها بقبول الواحدة، مع تصريحه في مسألة فساد الطلقات الثلاث المتعاقبة


[1] الوسائل 15: 318، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 26.
[2] الإنتصار: 134.
[3] المراسم: 161.
[4] كما في المختلف: ج 7 ص 353.
[5] الوسيلة: 322.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست