responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 55
على اعتبار الطهر غير المواقعة، والتفاتا إلى عدم تبادرها من إطلاق المسترابة في هذه المعتبرة مع كونها من الأفراد النادرة الغير الصالحة لأن يحمل عليها الإطلاق البتة، وبما ذكرنا صرح بعض الأجلة.
* (وفي اشتراط تعيين المطلقة) * إن تعددت الزوجة لفظا أو نية * (تردد) * ينشأ.
من أصالة بقاء النكاح، فلا يزول إلا بسبب محقق السببية، وأن الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين، وحيث لا محل فلا طلاق، وأن الأحكام من قبيل الأعراض فلا بد لها من محل تقوم به، وأن توابع الطلاق من العدة وغيرها لا بد لها من محل معين.
ومن أصالة عدم الاشتراط وتعارض بالأولى.
ومن عموم مشروعية الطلاق ومحل المبهم جاز أن يكون مبهما، وهما ممنوعان.
ومن أن إحداهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها، وكلية الكبرى ممنوعة، ولا دليل عليها سوى العموم المدعى.
وفيه بعد المنع المتقدم أنه ليس بنفسه دليلا آخر قطعا.
فإذا القول الأول هو الأقوى والأشهر بين أصحابنا المتأخرين منهم والقدماء كما حكاه بعض الأجلاء [1] بل ادعى عليه في الانتصار إجماعنا [2] ويشهد له بعض المعتبرة الآتية في أول الركن الرابع، وهو الشهادة.
خلافا للمبسوط [3] والفاضلين [4] والشهيد [5] في أحد قوليهم.


[1] الحدائق 25: 181.
[2] الإنتصار: 139.
[3] المبسوط 5: 78.
[4] القواعد 2: 61 س 5، والشرائع 3: 15.
[5] غاية المراد: 114 س 8 (مخطوط).


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست