responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 54
كما يكشف عنه التتبع في أخبارهم (عليهم السلام)، ولا سيما الواردة في العدة.
ففي بعض المعتبرة الذي ليس في مسنده سوى سهل الثقة عند جماعة، ولا بأس بضعفه على المشهور بين الطائفة: ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، الحديث [1].
وتحديدها بذلك كاشف عن عدم اختصاصها بالمورد.
خلافا لبعض الأجلة، فاستوجه العمل بإطلاق المستفيضة. ولا ريب في ضعفه، بل المقطوع به إلحاق البالغة بالمسترابة ولو لم تحض مثلها عادة.
* (وأما المسترابة) * بالحمل، وهي التي في سن من تحيض ولا تحيض، سواء كان لعارض من رضاع، أو مرض، أو خلقيا * (فإن أخرت الحيضة) * لذلك مع كونه خلاف عادتها * (صبرت ثلاثة أشهر) * من حين المواقعة عنها ثم يطلقها * (ولا يقع طلاقها قبله) * بالإجماع المحكي في كلام جماعة والمعتبرة: منها الصحيح: عن المسترابة كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور [2]. وأقل الشهور ثلاثة.
وأظهر منه المرسل عن المرأة تستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها [3]. وقريب منه الخبر [4].
وقصور سندهما بالعمل منجبر ووجه التقييد بكون التأخير خلاف عادتها تفصيا من احتمال من يكون ذلك عادتها، فإن حكم هذه غير الأولى، بل يجب الصبر بها إلى أن تحيض ولو زاد عن ثلاثة أشهر، تمسكا بعموم ما دل


[1] الوسائل 15: 406، الباب 2 من أبواب العدد الحديث 2 و 17.
[2] الوسائل 15: 406، الباب 2 من أبواب العدد الحديث 2 و 17.
[3] الوسائل 15: 335، الباب 40 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1.
[4] المصدر السابق: 311، الباب 28 الحديث 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست