responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 53
* (ويشترط رابع وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه) * بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا [1]، وبه استفاض أخبارنا، بل وربما احتمل تواترها، وقد مضى شطر منها ونحوها غيرها: ففي الصحيح: المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه، الحديث [2].
* (ويسقط اعتباره في الصغيرة) * التي لم تبلغ تسعا * (واليائسة) * التي قعدت عن المحيض * (والحامل) * المستبين حملها إجماعا حكاه جماعة [3]، للنصوص المستفيضة الماضية القائلة إن خمسا يطلقن على كل حال، وعد منها الثلاثة.
ومنها يظهر السقوط في الغائب عنها زوجها أيضا لعدها منها وإن أهملت العبارة ذكرها، ولعله غفلة، أو مصير إلى القول بالبطلان الذي مضى في طلاق الغائب بعد المدة، مع تبين الوقوع في طهر المواقعة، أو من حيث اختياره اعتبار العلم بالانتقال من طهر إلى آخر، كما عليه أكثر من تأخر، والظاهر أنه الوجه في الإهمال.
ثم إن تفسير الصغيرة بغير البالغة صريح النهاية [4]، وظاهر الجماعة، وبعض المعتبرة كالصحيح المعبر عنها بالتي لم تبلغ المحيض [5]، وعليه يحمل إطلاق المستفيضة [6] المعبرة عنها بالتي لم تحض التي هي أعم من الصغيرة والبالغة التي لم تحض مثلها عادة، بل ربما كانت ظاهرة في الأولى خاصة،


[1] منهم نهاية المرام 2: 22 و 23.
[2] الوسائل 15: 351، الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 7.
[3] منهم نهاية المرام 2: 22 و 23.
[4] النهاية 2: 441.
[5] الوسائل 15: 306، الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 5.
[6] الوسائل 15: 305، الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست