responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 41
ثم ظاهر الحصر في العبارة انحصار جواز طلاق الولي في اتصال الجنون بالصغر، وهو مخالف للإجماع، ولإطلاق النصوص إن أريد بالولي المطلق، وللأخير خاصة إن أريد به من عدا الحاكم، كما هو الظاهر، ولعله مبني على ما مضى في بحث النكاح من انقطاع ولايته في غير هذه الصورة، لكنه معارض بمثله في جانب الحاكم، كما عرفت ثمة، مع اعتضاده بإطلاق أخبار المسألة، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال فيها، بل ربما كان أظهر أفرادها غير المفروض في العبارة، ولعله لذا أطلق الجواز جماعة وإن صرح بما في العبارة شيخنا في الروضة [1].
ثم ليس في النصوص كالعبارة اشتراط الغبطة، لكنه مشهور بين الطائفة، فإن تم إجماع، وإلا فطريق المناقشة فيه غير منسدة. كيف لا! وغاية ما يستفاد من الأدلة مراعاة عدم الضرر لا الغبطة، وأحدهما غير الآخر بالضرورة.
* (ولا يصح طلاق المجنون) * مطلقا عدا الأدواري حال إفاقته * (ولا السكران) * البالغ حدا يصير نحو المجنون الذي لا ينتظم أموره ولا يتوجه إلى أفعاله قصده، وفي معناه المغمى عليه والنائم، لانتفاء القصد المشترط في الصحة بالإجماع والمعتبرة الآتية، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، مضى منها في الأول، مضافا إلى الصحيح فيه.
وفي الثاني: عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لا يجوز، وعن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب العقل، قال: لا يجوز [2].
ومنها في الثاني: المستفيضة: منها الصحيح: عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة [3].


[1] الروضة 6: 18.
[2] الوسائل 15: 328، الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 5.
[3] المصدر السابق: 330، الباب 36 الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست