responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 40
العقل) * فسادا لا يمكنه معه القصد إلى الطلاق أصلا فيجوز طلاق الولي عنه حينئذ مطلقا، مطبقا كان أو أدواريا لا يفيق حال الطلاق أبدا على الأظهر الأشهر، بل في الإيضاح الإجماع عليه [1]. وهو الحجة فيه، كالمستفيضة.
منها الصحيحان: في أحدهما: عن الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليه عنه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان [2]. ونحوه الثاني [3] مبدلا فيه " السلطان " " بالإمام ".
وإجمال المنزلة فيهما مبين بسياقهما المعرب من حيث وجوب المطابقة بين السؤال والجواب عن إرادة جواز الطلاق منها، وبالمعتبرة.
منها: في طلاق المعتوه، قال: يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام [4].
وقريب منه آخر: المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه [5].
وقصور سندهما منجبر بالشهرة، مع احتمال الأول الصحة كما عليه من المحققين جماعة.
خلافا للخلاف [6]، مدعيا على المنع الوفاق، وتبعه الحلي [7]، لعموم المستفيض، ويخص بما مر، والإجماع مع معارضته بأقوى منه موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف. وعلى تقدير صحته وخلوه فغايته أنه خبر صحيح، ولكنه واحد لا يعارض المستفيضة المتعددة صحاحها والمنجبرة بالشهرة باقيها.


[1] الإيضاح 3: 292.
[2] الوسائل 15: 329، الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1.
[3] المصدر السابق: 327، الباب 34 الحديث 1.
[4] المصدر السابق: 329، الباب 35 الحديث 3 و 2.
[5] المصدر السابق: 329، الباب 35 الحديث 3 و 2.
[6] الخلاف 4: 442، المسألة 29.
[7] السرائر 2: 673.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست