responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 226
وفيه: إذا آلى الرجل أن لا يقارب امرأته ولا يمسها ولا يجامع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف [1]، الحديث. ونحوهما غيرهما من الصحيح [2] وغيره [3].
ولا يعارضها ما ذكر من الأدلة، إذ نمنع احتياج المدة إلى الضرب، بل هو مقتضى الحكم الثابت بالنص، ولا دليل على توقفه على المرافعة، والأصالة المذكورة بالإيلاء المقتضي للتسلط بالنص والإجماع منقطعة، وتوقف الحق على المطالبة لا يقتضي ضرب المدة من حين المرافعة، بل بعد انقضائها من حين الإيلاء يثبت لها الحق، فإذا طالبته وجب الوفاء به لها من حين المطالبة، لا الصبر به إلى انقضاء المدة من حين المرافعة.
وعلى المختار، فلو لم ترافعه حتى انقضت المدة أمره بأحد الأمرين منجزا.
* (ولنتبع ذلك) * أي بحث الإيلاء والظهار * (بذكر الكفارات) * من حيث تضمنهما الكفارة، ولذا اكتفى عن بيان كفارتهما بذكر مطلق الكفارات، لتضمنها لها.
* * * * (الكفارات) * * (وفيه مقصدان) *: * (الأول:) * * (في حصرها) * وبيان أقسامها * (وتنقسم إلى مرتبة، ومخيرة، وما يجتمع فيه الأمران، وكفارة الجمع) * فأقسامها أربعة.


[1] المصدر السابق: 543، الباب 10 الحديث 1.
[2] المصدر السابق: 546، الباب 12 الحديث 2 و 1.
[3] المصدر السابق: 546، الباب 12 الحديث 2 و 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست