بائنة، وهو عن غير منصور: أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: أن هذا منتقض، فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت ولا تشكو شيئا إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة [1]. فتأمل. * (ولو) * اختلفا ف * (ادعى) * المولي * (الفئة وأنكرت) * هي * (فالقول قوله مع يمينه) * بلا خلاف أجده، ولعلة الحجة وإن خالف القاعدة المقررة، ولعل وجه المخالفة تعذر البينة، وخصوص بعض المعتبرة، كالموثق: عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال: يحلف ويترك [2]. * (وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة) * فلا تحسب إلا من حينها * (قال الشيخ) * [3] وأكثر الأصحاب: * (نعم) * لأنه حكم شرعي يتوقف على حكم الحاكم، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس وغيره قبل تحقق السبب، ولأنه حقها فيتوقف على مطالبتها. والأصح أنه من حين الإيلاء، وفاقا للقديمين [4] والمختلف [5] وجماعة، لظاهر الآية [6]، حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة * (و) * كذا * (الروايات) * فإنها * (مطلقة) * غير مقيدة بالمرافعة. ففي الصحيح: والإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها، فإنها تربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، الخبر [7].
[1] الكافي 6: 131، الحديث 5. [2] الوسائل 15: 547، الباب 13 من أبواب الإيلاء الحديث 1. [3] النهاية 2: 467. [4] كما في المختلف: ج 7 ص 452. [5] كما في المختلف: ج 7 ص 452. [6] البقرة: 226. [7] الوسائل 15: 539، الباب 8 من أبواب الإيلاء الحديث 1.