responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 225
بائنة، وهو عن غير منصور: أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: أن هذا منتقض، فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت ولا تشكو شيئا إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة [1]. فتأمل.
* (ولو) * اختلفا ف‌ * (ادعى) * المولي * (الفئة وأنكرت) * هي * (فالقول قوله مع يمينه) * بلا خلاف أجده، ولعلة الحجة وإن خالف القاعدة المقررة، ولعل وجه المخالفة تعذر البينة، وخصوص بعض المعتبرة، كالموثق: عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال: يحلف ويترك [2].
* (وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة) * فلا تحسب إلا من حينها * (قال الشيخ) * [3] وأكثر الأصحاب: * (نعم) * لأنه حكم شرعي يتوقف على حكم الحاكم، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس وغيره قبل تحقق السبب، ولأنه حقها فيتوقف على مطالبتها.
والأصح أنه من حين الإيلاء، وفاقا للقديمين [4] والمختلف [5] وجماعة، لظاهر الآية [6]، حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة * (و) * كذا * (الروايات) * فإنها * (مطلقة) * غير مقيدة بالمرافعة.
ففي الصحيح: والإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها، فإنها تربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، الخبر [7].


[1] الكافي 6: 131، الحديث 5.
[2] الوسائل 15: 547، الباب 13 من أبواب الإيلاء الحديث 1.
[3] النهاية 2: 467.
[4] كما في المختلف: ج 7 ص 452.
[5] كما في المختلف: ج 7 ص 452.
[6] البقرة: 226.
[7] الوسائل 15: 539، الباب 8 من أبواب الإيلاء الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست