responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 224
ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق [1]. والمراد من منعه عنهما المنع عن تمامهما.
والآخر: إذا أبى المولي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق [2].
وقصور سندهما بالعمل مجبور، مضافا إلى الاعتبار الشاهد بصحتهما.
وفي الخبر: في المولي إما أن يفئ أو يطلق، فإن فعل، وإلا ضربت عنقه [3].
وهو مع ضعف السند بالإرسال شاذ، مخالف للإجماع.
* (وإذا طلق وقع رجعيا) * حيث لا سبب للبينونة * (وعليها العدة من يوم طلاقها) * إجماعا فيها نصا وفتوى، ووفاقا للأكثر في الأول، للعمومات، وخصوص المعتبرة.
منها الصحيحان: هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء [4].
وفي غيرهما فإن عزم الطلاق فهي واحدة، وهو أملك برجعتها [5].
وقيل: يقع بائنا مطلقا [6]، للصحيح [7] وغيره [8]. وهو شاذ، ومستنده لعدم مكافأته لما مر مطروح أو مؤول بحصول سبب البينونة، ككونها عنده على طلقة واحدة أو حمل البينونة فيهما على مجرد الفرقة وإن لم تكن قاطعة لعلاقة الزوجية ذكره بعض الأجلة [9].
ولا بأس به كالأول، جمعا بين الأدلة. وربما يشهد للأول ما رواه في الكافي في الصحيح عن منصور بن حازم، قال: إن المولي يجبر على أن يطلق بتطليقة


[1] المصدر السابق: 545، الباب 11 الحديث 1.
[2] الوسائل 15: 545، الباب 11 من أبواب الإيلاء الحديث 3 و 2.
[3] الوسائل 15: 545، الباب 11 من أبواب الإيلاء الحديث 3 و 2.
[4] المصدر السابق: 543، الباب 10 الحديث 1 و 2.
[5] المصدر السابق: 543، الباب 10 الحديث 1 و 2.
[6] قاله صاحب كفاية الأحكام: 214 س 14.
[7] الوسائل 15: 544، الباب 10 من أبواب الإيلاء الحديث 5 و 4.
[8] الوسائل 15: 544، الباب 10 من أبواب الإيلاء الحديث 5 و 4.
[9] نهاية المرام 2: 182.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست