responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 109
* (ورجعة الأخرس بالإشارة) * المفهمة كسائر تصرفاته، على المشهور بين الطائفة. خلافا للصدوقين [1] فبإلقاء القناع عنها عملا بضد ما هو أمارة طلاقها، وهو وضعه عليها كما في الخبر [2]. وهو شاذ ومستنده مزيف.
وفي قول الماتن * (وفي رواية يأخذ القناع) * عنها إشارة إلى وجود الرواية بصريحها فيه ولو لم نقف عليها.
* (ولو ادعت) * المطلقة * (انقضاء العدة في الزمان الممكن) * ويختلف أقله باختلاف أنواع العدة، فهو من المعتدة بالأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان في الحرة وثلاثة عشر يوما ولحظتان في الأمة، وقد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات، وفي الأمة بعشرة وثلاث لحظات بأن يطلقها بعد الوضع - قبل رؤية دم النفاس بلحظة ثم تراه لحظة ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة والنفاس معدود بحيضة، ومنه يعلم حكم الأمة. ومن المعتدة بالوضع تاما ستة أشهر ولحظتين من وقت النكاح لحظة للوطي ولحظة للولادة وسقطا مصورا مائة وعشرون يوما ولحظتان ومضغة ثمانون يوما ولحظتان وعلقة أربعون كذلك كما في المعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: تصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما [3]، الحديث. ونحوه الموثق [4] وغيره بزيادة: " فإذا أكمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين " [5]،


[1] كما في المختلف: ج 7 ص 374، والمقنع: 119.
[2] الوسائل 15: 300، الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 3.
[3] الكافي 6: 13، الحديث 4.
[4] المصدر السابق: 16، الحديث 7.
[5] المصدر السابق: 13، الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست