responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 110
الخبر. وفي معناها النبوي [1].
وقيل [2]: في الثلاثة بالرجوع إلى الإمكان عادة، ولا ثمرة إلا مع ظهور المخالفة.
وهي غير معلومة، وعلى تقدير تحققها فالأظهر العمل بالمعتبرة.
وكيف كان لو ادعت الانقضاء كذلك ولا منازع لها * (قبل) * دعواها من دون يمين بلا خلاف يظهر فيه وفي دعوى الانقضاء بالأشهر، للصحيحين: الحيض والعدة إلى النساء [3]، وزيد في أحدهما: " إذا ادعت صدقت ".
وإطلاقهما - ككلام أكثر الأصحاب - يقتضي عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره.
خلافا للمعة في الثاني، فلا يقبل إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على أمرها [4]. مسندا ذلك إلى ظاهر الروايات، ولم نقف عليها إلا على رواية [5] هي مع قصور سندها غير صريحة في المدعى.
ولا ريب أن العمل بها أحوط، سيما مع التهمة. وكذا الحكم لو كان لها منازع فيقبل قولها في انقضاء العدة بالحيض والوضع، لكن مع اليمين بلا خلاف.
وأما بالأشهر فقد قطع جماعة من الأصحاب منهم الماتن في الشرائع [6] بعدم قبول قولها وتقديم قول الزوج المنكر، لرجوع النزاع إلى الاختلاف في وقت الطلاق، والأصل عدم تقدمه.


[1] سنن البيهقي 10: 266.
[2] انظر المسالك 9: 194 و 195.
[3] الوسائل 2: 596، الباب 47 من أبواب الحيض الحديث 1 و 2.
[4] اللمعة: 124.
[5] الوسائل 2: 596، الباب 47 من أبواب الحيض الحديث 3.
[6] الشرائع 3: 31.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست