responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 107
العدة، إلا أنه لا حد عليه وإن استحق التعزير، إلا مع الجهل بالتحريم.
والأصل في حصول الرجعة بها - بعد الإجماع والاندراج في العمومات، فإن المعتبر معنى الرجعة لا لفظها - ما ورد في معتبر الأخبار: الصحيح إلى المجمع على تصحيح رواياته، الغير الضائر قصور السند بعده، مع انجباره بعمل الكل. وفيه: من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة [1].
وإطلاقه وإن شمل الخالي عن قصد الرجعة، إلا أن اللازم التقييد به، جمعا بينه وبين ما دل على اعتباره من العقل والنقل.
نعم لا يبعد أخذه دليلا على كون الأصل في الفعل الرجعة، كالألفاظ الصريحة.
فلا يسمع دعوى عدمها إلا مع البينة، فيرجع التقييد على هذا إلى التقييد بعدم ظهور عدم قصد الرجعة، لا ظهور قصدها.
خلافا للروضة فقيده بقصد الرجوع لا بعدم قصد غيره [2]. وهو حسن لولا إطلاق النص المعتبر.
* (ولو أنكر الطلاق كان رجعة) * بلا خلاف، بل عليه الوفاق في المسالك [3]، للصحيح: إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكار الطلاق رجعة لها، وإن كان إنكار الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود [4]، ونحوه الرضوي [5]، ولدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة ودلالة الرجعة على رفعه في غير الماضي، فيكون أقوى.


[1] الوسائل 18: 400، الباب 29 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
[2] الروضة 6: 50.
[3] المسالك 9: 187، وفيه: ظاهرهم الاتفاق.
[4] الوسائل 15: 372، الباب 14 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 1.
[5] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): 242.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست