responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 106
* (المقصد الثالث في الرجعة) * بالكسر والفتح، والثاني أفصح، وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى النكاح السابق من غير طلاق بائن في العدة، وفسرت به أيضا في القاموس [1] والصحاح [2]. والأصل في شرعيتها الكتاب [3]، والسنة [4]، وإجماع العلماء حكاه جماعة من أصحابنا.
* (وتصح) * بكل ما دل على قصد الرجوع في النكاح بلا خلاف بين العلماء إذا كان * (نطقا، كقوله: راجعت) * ورجعت وارتجعت متصلا بضميرها فتقول: راجعتك، وارتجعتك ورجعتك، وهذه، الثلاثة صريحة غير محتاجة في بيان نية الرجعة إلى ضميمة ولو مثل " إلي " أو " إلى نكاحي " بلا خلاف، إلا أنه ينبغي إضافتهما، واستحب كما قيل، وبها تصير أصرح.
وفي معناها رددتك وأمسكتك، لورودهما في القرآن في قوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن..... فامساك بمعروف " [5]، فلا يحتاج إلى نية الرجعة أي قرينة معربة عنها كما هو الشأن في الألفاظ الغير الصريحة. وقيل: يفتقر إليها فيهما، لاحتمالهما غيرها كالإمساك باليد أو في البيت ونحوه [6]، وهو حسن.
* (و) * ظاهر بيننا إذا كان * (فعلا كالوطء والقبلة واللمس بشهوة) * مع قصد الرجعة. فلا عبرة بها سهوا وغفلة، أو مع قصد عدم الرجعة، أو لا معه مع عدم قصد الرجعة، فإن ذلك لا يفيد الرجوع وإن فعل حراما في غير الأول، لانفساخ النكاح بالطلاق وإن كان رجعيا، ولولا ذلك لم تبن بانقضاء


[1] القاموس المحيط 3: 28.
[2] الصحاح 3: 1217.
[3] البقرة: 228.
[4] الوسائل 15: 348، الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق.
[5] البقرة: 228 و 229.
[6] أورده بعينه في الروضة 6: 49، ثم قال: وهو حسن.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست