responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 105
للتزويج بمن لا يعلم حالها، معللة بأنها هي المصدقة على نفسها كما في بعض [1]، وإنما عليك أن تصدقها في نفسها [2] كما في آخر، المؤيد بأنها أخبرت عن أمر ممكن متعلق بها من غير منازع.
والمستفاد من كلمة الأصحاب وكذا الأخبار القبول مطلقا في نحو ذلك.
ففي الخبر: عشرة كانوا جلوسا وفي وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا وقال واحد منهم: هو لي فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه [3].
مع أن عدم القبول ربما أوجب العسر والحرج المنفيين آية [4] ورواية [5].
وإلى هذا التعليل يشير بعض الأخبار: أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج [6]. وربما يؤيده النهي عن السؤال بعد التزويج بلا سؤال مع التهمة في كثير من النصوص.
ومن هنا ينقدح عموم الحكم وانسحابه في كل امرأة كانت مزوجة وأخبرت بموته وفراقه وانقضاء العدة في وقت محتمل. ولا فرق بين أن تعين الزوج وعدمه، ولا بين استعلامه وعدمه وإن كان طريق الورع غير خفي بالسؤال المعلوم، والتوقف مع ظن كذبها. قيل: والمراد بالثقة من تسكن النفس إلى خبرها وإن لم تكن متصفة بالعدالة المعتبرة في الشهادة [7].


[1] الوسائل 14: 456، الباب 10 من أبواب المتعة الحديث 1.
[2] الكافي 5: 462، الحديث 1.
[3] الوسائل 18: 200، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث 1.
[4] الحج: 78.
[5] الوسائل 1: 327، الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 5.
[6] الوسائل 14: 457، الباب 10 من أبواب المتعة الحديث 5.
[7] قاله السيد العاملي في نهاية المرام 2: 70.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست