responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 67
وهو أحوط، لأخصية الآية الأولى من تمام المدعى، مع ما في الخبر المروي في تفسير علي بن إبراهيم في تفسير الزينة في الآية المزبورة: فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. والزينة ثلاثة: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله [1]، انتهى.
وفيه دلالة - ولو بضميمة - على جواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية مطلقا، كما هو أحد الأقوال في المسألة، استنادا إليها، مع الأصل، والآية: " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر "، بناء على تفسير الزينة الظاهرة بأمور أربعة لا يمكن إرادة بعضها كالثياب، لعدم الدليل عليه، بل وقيام الدليل على خلافه من العموم المستفاد من لفظة " ما " الموضوعة له. فلا وجه لتخصيصها بها. فتعين إرادة البواقي.
أحدها: الكحل والخاتم والخضاب في الكف، كما قيل [2]، للخبر المتقدم وغيره بنقص الأخير، كرواية زرارة [3]. وليس في سندها من يتوقف فيه سوى قاسم بن عروة، وقد قيل: بحسنه [4]. ونحوهما خبر آخر [5]، لكن بزيادة " المسكة " بدل " الكحل والخضاب ".
وثانيها: الوجه والكفان، وربما أشعر به الخبر المجوز لرؤيتهما [6].
وثالثها: الكف والأصابع.


[1] تفسير القمي 2: 101.
[2] نسبه إلى القيل في جوامع الجامع: 315 س 1.
[3] الوسائل 14: 146، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 3.
[4] راجع تنقيح المقال 2: 21، أبواب القاف: " القاسم بن عروة ".
[5] الوسائل 14: 146، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4 و 5.
[6] الوسائل 14: 146، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4 و 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست