responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 66
والزينة تعم الظاهرة والباطنة، ومنها الذراعان ومستور الخمار، كما في الصحيح [1].
وفي صحيحة منصور [2] دلالة على جواز تغسيل المحارم كالزوجة - دائمة كانت، أو منقطعة - مجردات إلا أنه يلقي على عورتهن خرقة.
والأخبار الدالة على الأمر به من وراء الثياب [3] محمول على الاستحباب عند جماعة من الأصحاب، ويؤيده ورود مثله في الزوجة [4]، مع كونه للاستحباب بالبديهة.
وإذا ثبت جواز النظر حال الموت فكذلك حال الحياة، لعدم الفارق، مع ما ورد أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا [5]، وفي الخبر القوي على القوي نفي البأس عن النظر إلى شعورهن [6].
وقيل: بالمنع فيما عدا الوجه والكفين والقدمين [7]، لكونهن عورة خرج الأمور المتفق عليها وبقي الباقي.
وفيه منع كلية الكبرى، لجواز النظر إليهن في ما عدا المتفق عليه أيضا، كإباحة النظر إلى الأمور المسلمة، مع كونها بالإجماع من العورة، فلا تلازم بين العورة وحرمة النظر لجميع الأشخاص بالكلية، بل تلازمها في الجملة، ولا ينافي ذلك صدق العورة عليها، لاحتمال كونه بالنظر إلى غير المحارم.
وربما خصت الإباحة بالمحاسن خاصة، وهي مواضع الزينة، جمعا بين الآية المتقدمة والأخرى: " قل للمؤمنين يغضوا " الآية.


[1] الوسائل 14: 145، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1.
[2] الوسائل 2: 705، الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث 1.
[3] المصدر السابق: 705.
[4] المصدر السابق: 713، الباب 24.
[5] الوسائل 2: 759، الباب 33 من أبواب التكفين الحديث 1.
[6] الوسائل 14: 139، الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 7.
[7] نقله عنه في التنقيح 3: 22.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست