responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 541
ولهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغناها ولا بإعساره ولا بمضي الزمان، بخلاف نفقة القريب.
والثالث: بأن نفقة الزوجة في مقابلة الاستمتاع كما مر، فكانت كالعوض اللازم في المعاوضة، ولا تحصل منه البراءة إلا بإيصالها إلى المستحق، بخلاف نفقة الأقارب، لما عرفت من أن وجوبها إنما هو للمواساة ورفع الخلة، فلا يستقر في الذمة، ولا يجب قضاؤها، كما لو أخل بقضاء حاجة المحتاج الواجب الإعانة.
وفي النبوي: إن رجلا جاء إليه (صلى الله عليه وآله) فقال: معي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على ولدك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على أهلك [1].
وفيه دلالة على تقديم نفقة الولد على نفقة الزوجة، لكن بعد تسليم صحته يحتمل الحمل على غير النفقة الواجبة، مع أن الرجل كان موسرا، كما يظهر من الكلمات المذكورة فيه أخيرا. والتقدم المفروض في كلمة الأصحاب إنما هو في شأن المعسر خاصة لا مطلقا.
هذا، وبعد تسليم ظهور دلالته صريحا فهو غير مكافئ لما قدمنا من الدليل، بل الأدلة جدا.
* (وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة) * بالشروط الآتية بإجماع الأمة حكاه جماعة، والنصوص بها مستفيضة، بل كادت تكون متواترة: ففي الصحيح: من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الفقير [2].


[1] مسند أحمد بن حنبل 2: 251 س 11، مع اختلاف في اللفظ.
[2] الوسائل 15: 225، الباب 1 من أبواب النفقات الحديث 9 وفيه والوارث الصغير.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست