responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 540
ينفق عليها من مالها، للتصريح فيه بالإنفاق عليها من مالها، الغير المجامع للإنفاق عليها من نصيب ولدها، إلا أنه ليس فيه كونها حبلى، فيحتمل حملها على كونها حائلا.
وكيف كان فمذهب المتأخرين أقوى.
وأما ما في الخبر: من أن نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع [1] فمع ضعفه وشذوذه وعدم مكافأته لما مر يحتمل الحمل على ما ينطبق على القولين. وربما يحمل على الاستحباب، ولا بأس به، مع عدم المانع، كوجود صغير في الورثة ونحوه.
وفي المسألة قولان آخران مفصلان تارة بتوجه الإنفاق من نصيب الولد إن قلنا بكونه له ولا إن قلنا بالعدم ذكره في المختلف [2]، وأخرى كما عن بعض متأخري المتأخرين [3] بتوجهه مع إعسار الأم ولا مع يسارها.
ومستنده الجمع بين الأخبار، وربما ساعده الاعتبار، إلا أنه لا شاهد عليه من الآثار، مع كونه خارقا للمتفق عليه بين الأخيار.
* (ونفقة) * الانسان على نفسه مقدمة على نفقة * (الزوجة) * ونفقتها * (مقدمة على نفقة الأقارب) * الواجبي النفقة * (وتقضى) * نفقتها * (لو فاتت) * دون نفقتهم بلا خلاف في شئ من ذلك، بل حكى جماعة الإجماع عليه. وهو الحجة فيه، مع النص الآتي في الأول، مع تأمل يظهر وجهه.
وعللوا الثاني بأن وجوب النفقة فيه على وجه المعاوضة في مقابلة الاستمتاع، بخلاف نفقة القريب فإنها إنما وجبت للمواساة ورفع الخلة، وما كان وجوبه على وجه المعاوضة أقوى مما وجب على وجه المواساة،


[1] الوسائل 15: 236، الباب 10 من أبواب النفقات الحديث 2.
[2] المختلف 7: 493.
[3] نقله عن بعض المتأخرين في المهذب البارع 3: 431.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست