responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 505
وفي رابع: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد (صلى الله عليه وآله)، أو علي، أو الحسن، أو الحسين، أو جعفر، أو طالب، أو عبد الله، أو فاطمة من النساء [1].
وجعل الفاضلان [2] أفضل الأسماء ما تضمن العبودية لله، ويليها في الفضل أسماء الأنبياء. ولم نقف على مستنده، بل الموجود في بعض ما مر أفضلية أسماء الأنبياء، وبمضمونه عبر الشهيد في اللمعة [3].
والحلي صرح بأن الأفضل أسماء النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة، وبعد ذلك العبودية لله تعالى دون خلقه [4].
* (وأن يكنيه) * مخافة النبز، كما في الخبر [5].
* (ويكره أن يكنى محمدا بأبي القاسم) * للنص: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أربع كنى عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي المالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا [6].
* (وأن يسمى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا) * للخبرين [7] فيما عدا الأخير، وللمروي في الخصال فيه. وفيه: أن شر الأسماء ضرار ومرار وحرب وظالم [8]، مع أنه اسم الشيطان، كما قيل [9].
* (ويستحب حلق رأسه يوم السابع) * من يوم ولد ولو في آخر جزء من النهار، للنصوص، وهي كثيرة [10].


[1] الوسائل 15: 128، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
[2] الشرائع 2: 343، والقواعد 2: 49 س 10.
[3] اللمعة: 119.
[4] السرائر 2: 646.
[5] الوسائل 15: 129، الباب 27 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
[6] المصدر السابق: 131، الباب 29 الحديث 2.
[7] المصدر السابق: 130، الباب 28 الحديث 1 و 2.
[8] الخصال: 250، الحديث 118.
[9] نقله الشهيد في المسالك 8: 399.
[10] الوسائل 15: 149، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست