responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 502
المخاض * (وجوبا) * كفائيا بلا خلاف فيه وفي عدم جواز الرجال من عدا الزوج مطلقا * (إلا مع عدمهن) * فجاز إعانتهم، بل وجب للضرورة.
وربما يناقش في عدم جواز الرجال مطلقا، وتقييد بما يستلزم اطلاعه على العورة. أما ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح.
وهو حسن إن أريد من العورة ما يعم صوتها، أو لم يعد منها، أما مع جهله منها وعدم إرادته منها فيشكل، بل وربما يستشكل مع الأول، لاستحيائها عن الصياح، فربما أضر بها وبالولد، وربما تسبب لهلاكها أو هلاكه، ويرشد إليه ما أطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات أيضا، فتأمل.
* (و) * كيف كان * (لا بأس بالزوج) * مطلقا * (وإن وجدن) * أي النسوة، ويتعين لو فقدن إن حصلت به المساعدة، وإلا تعين الرجال المحارم، فإن تعذروا فغيرهم. وقدم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب [1]. ومستنده غير واضح، بل قيل: لا أصل له في قواعد الشرع [2].
والثاني ما أشار إليه بقوله: * (ويستحب غسل المولود) * بضم الغين كما فهمه الأصحاب، حيث ذكروه في بحث الأغسال. وهو الظاهر من الأخبار لذلك، وربما احتمل الفتح، ولا ريب في ضعفه. وعلى الأول ففي اعتبار الترتيب فيه وجهان.
ثم المتبادر من النص وكلام الأصحاب والمعمول عليه بين الناس كون وقته حين الولادة.
وأما الاستحباب فهو الأشهر الأظهر. وقيل: بالوجوب [3] تمسكا بظاهر اللفظ في النص. وهو ضعيف، كما مضى تحقيقه في كتاب الطهارة.
* (والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى) * قيل: وليكن ذلك قبل


[1] القواعد 2: 49 س 7.
[2] الروضة 5: 441.
[3] نقله في نهاية المرام 1: 447.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست