responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 501
وأخا امرأته [1]. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة [2].
وأما مع حضور الزوج المتقدم وإمكان اللحوق بهما فهو للأخير، لما مر.
* (ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من الزوج) * والمولى * (فبانت محصنة) * ذات زوج أو مولى * (ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني) * ولا رجوع عليها بمهر أو نفقة إن اشتركت معه في الظن * (والأولاد للواطئ الثاني مع الشرائط) * شرائط الإلحاق من الولادة بعد مضي أقل المدة إلى الأقصى وعدم التجاوز عنها.
وينبغي تقييد الحكم باعتقاد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطء شبهة، فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه وعلم بذلك فإن الوطء يكون زنا، وينتفي الولد عن الواطئ قطعا، وعن الموطوءة أيضا إذا اشتركت معه في العلم بعدم جواز التعويل على مثل الظن، وإلا فيلحق بها كما يلحق بالواطئ أيضا إن اختص باعتقاد جواز التعويل.
والمستند في الأحكام المذكورة بعد عدم الخلاف في الظاهر النصوص في أكثرها.
ففي الخبر: إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها [3] أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل، ولها المهر من الأخير بما استحل من فرجها [4].
* (ويلحق بذلك) * أي بحكم الأولاد * (أحكام الولادة وسننها) * المراد بها الآداب العامة: الواجب والمندوب.
فالأول: * (استبداد النساء) * وانفرادهن * (بالمرأة) * للإعانة لها عند


[1] الوسائل 14: 368، الباب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 1 و 2.
[2] الوسائل 14: 368، الباب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 1 و 2.
[3] في المصدر: أخبروها.
[4] الوسائل 14: 342، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست