responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 46
والتذكرة [1]، والنصوص به مستفيضة منها الحسان، بل الصحاح على الصحيح والموثقان: ففي الحسن: في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس [2].
خلافا للحسن، فاشترطه [3]، للخبر: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين [4].
وهو مع ضعفه سندا وقصوره عن المقاومة لما تقدم عددا واعتبارا، محمول على التقية، ويؤيده كونه مكاتبة، مع إشعار متنه بذلك أيضا، كتصريح غيره به، كالموثق وغيره.
نعم يستحب ذلك لدفع التهمة وتحقق النسب والميراث والقسم والنفقات، وبه بعض المعتبرة.
* (ولا) * حضور * (ولي) * مطلقا * (إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح) * الأشهر، كما يأتي.
* (الثالثة: لو ادعى) * رجل * (زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته) * فمع عدم البينة منهما والدخول بالمدعية الحكم له في قطع دعواها مع اليمين، وكذلك معه على الأظهر، لترجيح الأصل على الظاهر. ولها مع الرد، فتحلف على الدعوى وعلى نفي العلم بما ادعى. وكذا الحكم له مع اختصاص البينة به فيحلف معها.
وقيل: بعدم لزومه [5] وهو مشكل.


[1] التذكرة 2: 571 س 19.
[2] الوسائل 14: 67، الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4.
[3] كما في المختلف 7: 101.
[4] الوسائل 14: 459، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 11.
[5] لم نعثر عليه.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست