responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 45
* (و) * لكن ورد * (في رواية) * صحيحة - عمل بها الشيخ في النهاية [1]، وتبعه ابن البراج [2] - أنه * (إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها) * فأفاقت * (وأقرته كان ماضيا [3]) *.
إلا أنها لمخالفتها الأصول القطعية المعتضدة في خصوص المقام بالشهرة العظيمة لا يجوز التعويل عليها في مقابلتها وتخصيصها بها، مع أن المذكور فيها الإنكار بعد الإفاقة، الملازم لعدم الرضا بالصحة نعم تضمنت الإقامة معه بعده لمظنة [4] اللزوم، إلا أنها مع عدم معلومية كونها الرضا المعتبر غير نافعة بعد الإنكار فلا يمكن الإلحاق بالفضولي من هذا الوجه أيضا. فطرحها رأسا أو حملها على ما في المختلف [5] وغيره - وإن بعد - متعين.
* (الثانية: لا يشترط) * في صحة العقد * (حضور شاهدين) * عدلين مطلقا، دائما كان العقد، أو منقطعا، تحليلا، أو ملكا، لعموم بعض النصوص، مع الإجماع فيما عدا الأول.
ولا ينافيه اختصاص الباقي أو التخصيص فيها بالأول، لوروده في مقام الرد على جمهور الجمهور المعتبرين له فيه، فلا عبرة بمفهومه لو كان.
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا، بل حكي صريحا عن الانتصار [6] والناصريات [7] والخلاف [8] والغنية [9] والسرائر [10]


[1] النهاية 2: 317.
[2] المهذب 2: 196.
[3] الوسائل 14: 221، الباب 14، من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث 1 نقلا بالمعنى.
[4] في المطبوع بدل " لمظنة ": مظنة.
[5] المختلف 7: 115.
[6] الإنتصار: 281، المسألة 157.
[7] الناصريات (الجوامع الفقهية): 246، المسألة 150.
[8] الخلاف 4: 261، المسألة 13.
[9] الغنية: 345.
[10] السرائر 2: 550.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست