responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 385
عن الوطء ء فيرادف حينئذ العفل " * (تردد) * ينشأ، من الأصل ومفهومي الحصر والعدد فيما مر من الأخبار مع عدم النص فيه. ومن تعليل الرد بالقرن بمنعه الوطء في الصحيح وغيره كما مضى الظاهر في دوران الحكم مداره حيث ما يتحقق، وفحوى ما دل على الحكم في القرن والعفل، مع إمكان الوطء، فثبوت الحكم هنا بطريق أولى.
هذا إن قلنا بتغايره لهما، وإلا فهو داخل في مستندهما. وهذا هو الأقوى كما حكي عن أكثر أصحابنا وادعى الإجماع عليه جماعة، واختاره المصنف هنا وفي الشرائع [1] بقوله: * (أشبهه ثبوته عيبا، لأنه يمنع الوطء) * فيعمه التعليل المثبت للحكم في القرن والعفل. وبأدلته يخص ما مضى من أدلة المنع. ويمنع دعوى عدم النص إن أراد ما يعم ذلك ويجاب بعدم لزوم النص بالخصوص إن أراده منه، بل يكتفى بكل ما دل خصوصا أو عموما.
* (ولا ترد) * المرأة ولا الرجل * (بالعور) * مطلقا بلا خلاف في الظاهر، للأصل، ومفهومي الحصر والعدد الماضيين، وخصوص الصحيح: في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد [2] مع عدم المعارض.
* (ولا بالزنا) * مطلقا * (ولو حدث فيه) * خلافا للإسكافي، فرد به مطلقا في الرجل والمرأة، سبق العقد أم لحق، حصل معه الحد أم لا [3].
وللصدوق فرد به في المرأة خاصة مع لحوق العقد مطلقا [4]. ولأكثر القدماء في المحدودة خاصة. وقد مضى الكلام فيه في بحث الكفارة، وأن الأصح مختار الماتن وأكثر المتأخرين.


[1] الشرائع 2: 320.
[2] الوسائل 14: 600، الباب 5 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.
[3] نقله في المختلف 7: 206.
[4] بل هو مثل الإسكافي رد في الرجل والمرأة، راجع المقنع: 326.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست