responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 384
بتقدمهما العقد مشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع عن المرتضى [1] وابن زهرة [2] في الأول. وهو الحجة فيه، كالصحيح: الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، ويكون له المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها [3].
والموثق: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء [4].
ويستفاد منه ومن الصحيح المتقدم في الإفضاء الحكم في الثاني، لتضمنها الفسخ بالزمانة الظاهرة، وهو منها وإن كانت مطلق العاهة، كما عن بعض أهل اللغة [5].
هذا مضافا إلى فحوى الخبرين هنا، لاستلزام الفسخ بالعرج الذي دلا عليه - وهو أشهر وأقوى، كما يأتي - إياه هنا بطريق أولى، كما لا يخفى.
ويخص بالنصوص هنا وفي الإفضاء الأصل، ومفهوما الحصر والعدد فيما مر من المعتبرة.
فخلاف الشيخ في الخلاف [6] والمبسوط [7] في الأول ضعيف جدا، كخلاف غيره، كما حكى في الثاني.
* (وفي) * ثبوت الخيار ب‌ * (الرتق) * بالتحريك، وهو كما حكي عن أهل اللغة [8]، وبه صرح العلامة في القواعد [9] وجماعة: " التحام الفرج بحيث لم يكن للذكر فيه مدخل وعرفه في التحرير باللحم النابت في الفرج [10] المانع


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): 248، المسألة 158.
[2] الغنية: 354.
[3] الوسائل 14: 597 و 599، الباب 2 و 4 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 و 1.
[4] المصدر السابق: 594، الباب 1 الحديث 12.
[5] مجمع البحرين 6: 260.
[6] الخلاف 4: 346، المسألة 124.
[7] المبسوط 4: 249.
[8] مجمع البحرين 5: 167.
[9] القواعد 2: 33 س 9.
[10] التحرير 2: 28 س 29.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست