responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 297
فالقول بالمنع - كما عن الإسكافي [1] والصدوق [2] والحلي [3] - ضعيف جدا.
وأما المرسل [4] المشبه للظهار بالطلاق فمع ضعفه وقصور سنده غير مكافئ لما مر، مع التأمل في وضوح دلالته، فلعل المراد أن الظهار حيث يقع مثل الطلاق في الشرائط، لا أن مثله في الوقوع وعدمه. فتأمل.
* (الخامسة: لا يثبت بالمتعة ميراث بينهما) * مطلقا، اشترط الثبوت أو العدم أم لا، كما عن الحلبي [5] والحلي [6] والعلامة [7] في أحد قوليه وولده [8] والمحقق الشيخ علي [9] ونسب إلى أكثر المتأخرين، للأصل، ولأن الإرث حكم شرعي يتوقف ثبوته على توظيف الشارع، ولم يثبت، بل الثابت خلافه.
ففي الخبر المعتبر - بوجود المجمع على تصحيح رواياته، ومن لا يروي إلا عن ثقة في سنده -: من حدودها - يعني المتعة - ألا ترثك ولا ترثها [10].
وبمعناه أخبار كثيرة: منها الحسن: ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا [11].
ومنها المرسل كالحسن المروي عن كتاب الحسين بن سعيد أو ابن بكير في حديث في المتعة قال: فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث [12].
ومنها الرضوي: والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح


[1] كما في المختلف 7: 418.
[2] الهداية: 274.
[3] لم نجد في كلامه التصريح به، راجع السرائر 2: 709.
[4] الوسائل 15: 510، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3.
[5] الكافي في الفقه: 298.
[6] السرائر 2: 624.
[7] القواعد 2: 26 س 13.
[8] الإيضاح 3: 132.
[9] جامع المقاصد 13: 37.
[10] الوسائل 14: 487، الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 8 و 7 و 3.
[11] الوسائل 14: 487، الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 8 و 7 و 3.
[12] الوسائل 14: 487، الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 8 و 7 و 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست