responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 296
وفيه أولا: منع صدق الزوجة عليها حقيقة، لاختصاصها بحكم التبادر بالدائمة جدا.
وعلى تقديره فالتخصيص بالصحيحين الصريحين المعتضدين بالشهرة العظيمة لازم جدا. وإطلاق الخبرين - بل العموم - يشمل اللعان لنفي الولد، وعليه حكي الإجماع، كما مر.
خلافا للمحكي عن ابن سعيد في الجامع [1]، فأثبته هنا أيضا. وهو ضعيف جدا.
* (ويقع الظهار) * بها على الأشهر الأظهر، و * (على تردد) * من الماتن هنا دون بحثه، فحكم بالوقوع ثمة بدونه، لعموم الآية [2]، المستفاد من إضافة الجمع وهو النساء، الشاملة لنحو المتعة بالحقيقة بالضرورة، وليس نحو الزوجة المتبادر منها الدائمة، مضافا إلى فحوى النصوص المعتبرة المعتضدة بالشهرة المخالفة للعامة [3] في وقوع الظهار بالأمة المملوكة للمظاهر.
وبجميع ذلك تخص أصالة الإباحة والبقاء على الحلية، وتندفع الوجوه الاعتبارية: مثل أن المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق، وليس في المتعة، والإلزام بالفئة خاصة بعيد بالضرورة، وإقامة الهبة للمدة مقام الطلاق يحتاج إلى دلالة معتمدة وليس إلا القياس الباطل عند الإمامية. وأن المتمتع بها لا حق لها في الوطء، فلا يقع منها المرافعة، بناء على أن الإلزام بالأمور المزبورة لا يوجب التخصيص في الأدلة، لجواز اختصاصها بمن يمكن معه أحدهما، وهو الزوجة الدائمة، مع أن مثل ذلك جار في نحو الأمة، وقد عرفت أن الجواز فيها صريح ما مر من المعتبرة، فليس ذلك إلا اجتهاد محض في مقابلة الأدلة.


[1] حكاه عنه الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 2: 57 س 7 راجع الجامع للشرائع: 480.
[2] المجادلة: 3.
[3] راجع المغني لابن قدامة 8: 568.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست