responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 248
عموم ما دل على اعتبار الطلاق في تحقق الفراق. ولاعتضادهما بالشهرة لا تقاومهما الموثقة المزبورة وإن كانت بحسب السند معتبرة، مع إمكان تطرق القدح إليه من جهته، من حيث ابتناء اعتباره بالأمرين على حصول المظنة منهما بصدق الرواية. ومع اشتهار الخلاف ترتفع المظنة.
أما عن الأول: فلأن الظن الحاصل من توثيقه أضعف هنا من الظن الحاصل من شهرة خلافه.
وأما عن الثاني: فلابتناء حصول المظنة منه على الإجماع، وهو منفي مع شهرة الخلاف.
فإذا الأجود بقاء الزوجية إلى وقوع البينونة بطلاق ونحوه من الأمور المسلمة.
هنا * (مسائل سبع) * * (الأولى: التساوي) * بين الزوجين المعبر عنه بالكفاءة * (في الإسلام) * بالمعنى العام - وهو الإقرار بالشهادتين من دون إنكار ما يلحق منكره بالكفار - * (شرط في صحة العقد) * فلا يجوز للمسلمة تزويج الكافر مطلقا نصا وإجماعا، ولا للمسلم التزويج بالوثنية مطلقا، والكتابية دائما ابتداء على الأصح، كما مر، ويجوز له تزويجها متعة وبملك اليمين واستدامة مطلقا، إجماعا في الأخير، وعلى الأقرب في الأولين.
* (وهل يشترط التساوي في الإيمان؟) * الخاص المراد منه الإقرار بالأئمة (عليهم السلام) الاثني عشر بالشرط المتقدم؟ فيه أقوال، ثالثها اختصاصه بالزوج دون الزوجة، وهو المشهور بين الطائفة، بل حكي على الأول الإجماعات المستفيضة عن الخلاف [1] والمبسوط [2] والسرائر [3] وسلار [4]


[1] الخلاف 4: 271، المسألة 27.
[2] المبسوط 4: 178.
[3] السرائر 2: 557.
[4] المراسم: 148.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست